البهوتي
321
كشاف القناع
بنائها ، أو ) بعتك هذه الأرض ( وثلث غراسها ونحوه ) كالربع ( لم يدخل في البيع ) من البناء والغراس ( إلا الجزء المسمى ) لقرينة العطف ( وكذلك لو قال : بعتك نصف الأرض وربع الغراس ) لم يتناول البيع من غراس النصف ، سوى الجزء المسمى منه ، لقرينة العطف . ( ويدخل ماؤها ) أي ماء الأرض المبيعة ( تبعا ) لها بمعنى أن المشتري يصير أحق به كالبائع . لأنه يملكه . إذ لا يملك إلا بالحيازة كما تقدم في البيع . ( ولو ) باع ( قرية لم تدخل مزارعها ) في البيع ( إلا بذكرها ) أي ذكر المزارع ، بأن باعه إياها بمزارعها . ( أو ) إلا ( بقرينة كمساومة على أرضها ) أي أرض المزارع ( و ) ك ( - ذكر الزرع والغرس فيها ) أي في المزارع ، ( و ) ك ( - ذكر حدودها ) أي المزارع ( أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها ) أي القرية . ( وفي أرضها ) التي تزرع ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر من القرائن ، ( قاله الموفق وغيره ) كالشارح . قال في الفروع : وهو أولى . قال في الانصاف : وهو الصواب . ( وإن ) باعه القرية ، ولم يذكر مزارعها . و ( لم تكن قرينة ) تدل على دخول مزارعها ( فالبيع يتناول البيوت والحصن ) إن كان بها حصن ، ( و ) السور ( الدائر عليها ) أي على قرية . لأن ذلك هو مسمى القرية ، وهي مأخوذة من القر وهو الجمع . لأنها تجمع الناس . ( وأما الغراس بين بنيانها ) أي بنيان القرية سواء كان في البيوت أو بينها ( فحكمه حكم الغراس في الأرض ) المبيعة ، ( فيدخل ) تبعا للأرض ( كما تقدم ) قريبا . وكذا أصول البقول والباذنجان ونحوها . ( ولا يدخل زرع ولا بذره ) وكذا لا يدخل منفصل عن القرية من نحو مفاتيح وأحجار رحى فوقية وأحبال ، وبكرات وأدلية ونحوها ، بخلاف المتصل من عرش وخوابي مبنية وأبواب وحجر رحى سفلاني إن كانت منصوبة ، ونحو ذلك مما يدخل في بيع دار . ( وإن باعه ) أي باع رب البستان إنسانا ( شجرة ) فأكثر من بستانه ( فله ) أي للمشتري ( تبقيتها في أرض البائع ) إن لم يشترط قلعها ( كثمر على شجر ) بيع بعد بدو صلاحه ( ويثبت له ) أي للمشتري ( حق الاجتياز ) إليها لدلالة الحال عليه